السيد محمد الحسيني الشيرازي
210
إيصال الطالب إلى المكاسب
ومن أن الموضوع في المستصحب ملك المالك - إذ لم يجب إلا رده - ولم يكن المالك الا أولى به . الا ان يقال : ان الموضوع في الاستصحاب عرفى . ولذا كان الوجوب مذهب جماعة ، منهم : الشهيدان ، والمحقق الثاني . ويؤيده انه : لو عاد خلا ، ردت إلى المالك بلا خلاف ظاهر .